عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

نقابة التكنولوجيين

وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

حملة المؤهلات التكنولوجية 

وعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجى:" كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.

إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى

وتأتى فلسفة مشروع القانون  في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

اكتمال منظومة التطور التكنولوجى

وأكدت اللجنة، أن  مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.

شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين

ويرصد تحيا مصر في السطور التالية، شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين:

وجاء نص المادة 4 كالتالي:

مادة (4):

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريًّا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

وكشفت المادة (16) من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين عن اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة. 

يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين:

اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين 

تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:

1 –انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس النقابة.

2 -إقرار السياسة العامة للنقابة.

3 -إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

4 -إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

5 -إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها، وقبول الهبات والتبرعات بما يتفق وأغراض النقابة، والموافقة على القروض التى يرى مجلس النقابة عقدها والالزمة لتحقيق أغراضها.

6 -إصدار الالئحة الداخلية للنقابة.

7 -إبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.

8 -تعديل رسم القيد والإشتراك السنوى ورسم التصاريح بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون.

9 -إصدار ميثاق الشرف الأخالقى والمهنى.

10 -اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعاً للمركز المالى لصندوق المعاشات.

11 -النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها.

12 -تعيين مراقبى الحسابات، وعزلهما، وتحديد أتعابهما.

13 -سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

14 -الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.

15 – الإختصاصات الأخرى  المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها. 

شروط الترشح لمنصب نقيب التكنولوجيين

وحددت المادة (25) من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين شروط الترشح لمنصب نقيب التكنولوجيين، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا

يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية شروط الترشح لمنصب نقيب التكنولوجيين: 

ونص مشروع القانون في مادة (٢٥) على

يشترط فيمن يترشح نقيبًا أو وكيلًا، أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا على الأقل في ممارسة النشاط التكنولوجي، سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. 

كما يشترط في باقي أعضاء مجلس النقابة أن يكونوا قد مارسوا النشاط التكنولوجي مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ فتح الباب الترشح.

اختصاصات مجلس نقابة التكنولوجيين 

وجاءت الاختصاصات كالتالي:

يختص مجلس النقابة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلى:

- إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

- اختيار ممثلى النقابة فى المؤتمرات العلمية أو العملية العاملة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة داخل مصر وخارجها.

- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.

- إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.

- العمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة والغير؛ بسبب ممارسة المهنة.

- منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات.

-تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقًا لقانون العمل.

-قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة.

- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.

- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.

- تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية للأعضاء وأسرهم.

- النظر في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب أو بمناسبة ممارستهم النشاط التكنولوجي.

- إعداد مشروع اللائحة الداخلية وعرضه على الجمعية العمومية.

- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والإعفاء من الرسوم.

- إصدار مجلة دورية لنشر الأبحاث التكنولوجية المختلفة.

وكشفت المادة (76) من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين على عددًا من العقوبات، في حالة مخالفة ما نص عليه القانون، ومنها العقوبات التأديبية والتى تبدأ بالإنذار. 

يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية العقوبات التأديبية في قانون نقابة التكنولوجيين: 

العقوبات التآديبية في قانون نقابة التكنولوجيين

وتنص المادة (76) على العقوبات التأديبية هي: 

في حالة مخالفة ما نص عليه القانون، ومنها العقوبات التأديبية والتى تبدأ بالإنذار.

وتنص المادة (76) على العقوبات التأديبية هي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

4- الشطب من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

كما يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

تابع موقع تحيا مصر علي