عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«سحب الثقة من النقيب أبرزها»..تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت المادة (16) من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين عن اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة. 

يرصد لكم موقع  تحيا مصر في السطور الآتية اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين: 

اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين 

تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:

1 –انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس النقابة.

2 -إقرار السياسة العامة للنقابة.

3 -إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

4 -إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

5 -إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها، وقبول الهبات والتبرعات بما يتفق وأغراض النقابة، والموافقة على القروض التى يرى مجلس النقابة عقدها والالزمة لتحقيق أغراضها.

6 -إصدار الالئحة الداخلية للنقابة.

7 -إبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.

8 -تعديل رسم القيد والإشتراك السنوى ورسم التصاريح بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون.

9 -إصدار ميثاق الشرف الأخالقى والمهنى.

10 -اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعاً للمركز المالى لصندوق المعاشات.

11 -النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها.

12 -تعيين مراقبى الحسابات، وعزلهما، وتحديد أتعابهما.

13 -سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

14 -الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.

15 – الإختصاصات الأخرى  المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها. 

شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين

ويرصد تحيا مصر في السطور التالية، شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين:

وجاء نص المادة 4 كالتالي:

مادة (4):

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريًّا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

 

تابع موقع تحيا مصر علي