عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل انطلاقها غدا.. عقوبات رادعة حال استخدام وسائل الترويع للتأثير فى سلامة سير الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

ينطلق غدا الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهم (10-11-12) ديمسبر 2023، وتبدأ اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة 2024

القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تضمنت كلا من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

عقوبة استخدام وسائل الترويع للتأثير فى سلامة سير الانتخابات الرئاسية

المادة (47) من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

عقوبة اختلاس أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية

ونصت المادة (50) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

كما نصت المادة (51)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

ثانيًا: كل من عطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ونصت المادة (52) ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

كما نصت المادة (53) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي