عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أين ستذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان؟..موقع تحيا مصر يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بعد مناقشات كثيفة من قبل أعضاء المجلس أثناء الجلسة العامة. 

تحيا مصر 

وتسائل عدد من المواطنيين عن مصير أموال التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد تعديلات البرلمان الجديدة على القانون المعروض، يرصد لكم موقع تحيا مصر الإجابة عن ذلك السؤال: 

أين ستذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان؟ 

تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات. 

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

تابع موقع تحيا مصر علي