النواب يقر اتفاق منع الإزدواج الضريبى على أرباح النقل الجوى بين مصر والبرازيل
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والسياحة والطيران المدنى والطيران المدنى بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وجمهورية البرازيل بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة بتاريخ 9 /5/2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.
ووفقا للتقرير يهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى للأرباح الناتجة من النقل الجوي وتعزيز الطيران التجارى بين البلدين وللأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات فى الحركة الجوية الدولية والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل فى الحركة الجوية والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات كما يهدف إلى منح معاملة مماثلة لكلا البلدين.
فيما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
تعديلات قانون الطفل
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.
نص تعديلات قانون الطفل
وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.