قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بقتل شهيدة الشرف في الدقهلية
ADVERTISEMENT
حددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024 لنظر النقض المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل في الدقهلية، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «شهيدة الشرف».
طعن المتهمين في قضية شهيدة الشرف بـ الدقهلية
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية شهيدة الشرف بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
18 فبراير.. نظر طعون متهمي قضية شهيدة الشرف
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، وبكت ام الضحية عقب صدور الحكم وقال حقك رجع لك يا ايمان ربنا رجع اك حفك في الدنيا يا بنتي نفسي فه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي تدافع عن شرفها.
تفاصيل قضية شهيدة الشرف في الدقهلية
وقررت محكمة جنايات المنصورة في الدقهلية إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين في قضية شهيدة الشرف بـ الدقهلية إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.3