كيف يتم حل مجلس إدارة الغرفة السياحية فى مصر وفقا للقانون؟
ADVERTISEMENT
حل مجلس إدارة الغرفة السياحية فى مصر جوازية للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حال مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
يأتى ذلك وفقا للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ويلتزم الوزير المختص بأن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى حال رفض الجمعية العمومية غير العاديـة إقرار الميزانية أو القوائم الماليـة أو الحساب الختامي.وفى حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما فى ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف.وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلًا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.
تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية
يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام المادة (٣٦) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢١) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول وإذا توقفت المنشأة التى يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التى انتخب أو عين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيًا عن المنشأة التى يمثلها إذا شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان. ويعرض أمـر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيـه إذا صدرت منـه أقـوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.
كيف يتم حل مجلس إدارة الغرفة السياحية فى مصر وفقا للقانون؟
وفى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية بناء على تحقيق تجريـه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.