هل الزوجة من حقها الحصول على مؤخر الصداق بعد وفاة زوجها؟.. دار الإفتاء تجيب
ADVERTISEMENT
قالت دار الإفتاء المصرية: إن مؤخر الصداق دَينٌ آجلٌ على الزوج لزوجته يحلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، والديون تخرج من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى في معرض الكلام على أنصباء الورثة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» (النساء: 11).
حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج
وأوضحت دار الإفتاء، في معرض ردها على سؤال يقول السائل فيه: ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟ أن الزوجة لها الحق في الحصول على مؤخر صداقها في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، فإذا توفى الزوج يكون مدينًا لزوجته بمؤخر صداقها، ويجب أن يخرج المؤخر من تَرِكته قبل توزيعها على الورثة، التي هي منهم.
حق الزوجة في تركة زوجها
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الزوج الذي توفي وترك زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟
وأجابت دار الإفتاء: أنه يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يُقسَّم الباقي بين ورثته.
وبناءً على ذلك: يبدأ هنا بعد التجهيز والتكفين بقضاء مؤخر الصداق لزوجة المتوفى، ثم يُقسم الباقي بعد مؤخر الصداق على زوجته وأخيه لأبيه، فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأخيه لأبيه تعصيبًا.
هل يسقط مؤخر الصداق بوفاة الزوجة؟
وما سبق هو توضيح للحكم الشرعي في كيفية تقسيم التركة وإعطاء الزوجة مؤخر صداقها إذا كان المتوفى هو الزوج؛ لكن ما هو الحكم الشرعي إذا كانت الزوجة هي المتوفية فهل يسقط مؤخر صداقها بوفاتها أم ماذا؟
في هذا الصدد تلقت دار الإفتاء، سؤالًا يقول السائل فيه: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.
وأوضحت دار الإفتاء، أن مؤخر الصداق وقائمة المنقولات دَيْنٌ على الزوج لأخت السائل المتوفاة، فيدخل في ميراثها مع ما تركت من ذهب ومنقولات، ويُقَسَّم كلّه على الورثة بحسب أنصبائهم: للزوج الربع، وللبنت النصف، والربع الباقي للإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم على قدر رؤوسهم.
ولا يحقُّ لأحدٍ -الزوج أو غيره- أن يأخذ من مال البنت القاصر شيئًا، بل يجب تنميته لها بقدر المستطاع، وذلك بطرق التنمية المأمونة، ولا يكون تصرف الولي عليها -أبيها أو غيره- إلا بما فيه مصلحتها، فهو أمينٌ عليه، فيستخدمه للإنفاق به عليها، وإن احتاجت وجب على الأب شرعًا وقانونًا أن ينفق عليها هو، ولا يجوز له الأخذ من مالها ليتزوج ولا لغيره.