مفتي الجمهورية يوضح حكم إلغاء حفل الزفاف وإخراج تكاليفه للفقراء والمحتاجين
ADVERTISEMENT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم حساب مصاريف الفرح وإخراجها للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بإلغاء إقامة حفل زفافه وإخراج مصاريف الحفل كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟
حكم إخراج تكاليف حفل الزفاف للفقراء والمحتاجين
وحول هذا يقول فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دفع مصاريف حفل الزفاف للفقراء والمحتاجين أفضل من المبالغة في إقامته؛ لما في ذلك من إنفاق المال على الوجه الأنفع للناس والأجدى في صلاح حال الفقراء، ولما فيه من تعدية النفع للغير وتقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد، ولما فيه من التعاضد والترابط بين جموع الناس، ولما فيه من معنى الإيثار وتقديم الأنفع للغير على مصلحة النفس.
وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية، أنه تجدر الإشارة إلى أنَّه ينبغي إحياء سُنَّة وليمة العرس، مع التنبيه على عدم الإسراف فيها، وألَّا يُخَص بها الأغنياء دون الفقراء، ولا مانع شرعًا من إخراج قيمة طعام الوليمة نقدًا وتوزيعه على المحتاجين.
مع التنبيه على ضرورة إعلان الزواج ولو بطرق الإعلان المعتادة؛ كإرسال بطاقة الدعوة إلى المدعوين وبكلِّ طريقة تُعَرِّف المدعوين بالزواج، وكذلك بما اعتاده الناس من عقد مجلس للإشهار وكتب الكتاب في المساجد ونحو ذلك.
الحث على الزواج والترغيب فيه
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الإسلام حثَّ على الزواج ورغَّب فيه ودعا إليه، حتى جعله سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُنَّة الإسلام؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ» أخرجه أحمد في (مسنده).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه الشيخان.
إعلان عقد الزواج والاحتفال به
وأكد فضيلة المفتي، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَنَّ الاحتفال بعقد الزواج بإعلانه وإشهاره وإظهار الفرح والسرور فيه، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» أخرجه أحمد في (مسنده).
وفي حديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» أخرجه ابن ماجه في (سننه).
قال الإمام المناوي في "(فيض القدير): «أي: أظهروه إظهارًا.. والأقرب إلى ظاهر الخبر: أنَّ المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس، وأنَّ الأمر للندب» اهـ.
ويقول العلامة ابن رجب الحنبلي في (فتح الباري): «فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُرخِّص لهم في أوقات الأفراح؛ كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتَّغنِّي مع ذلك بهذه الأشعار، وما كان في معناها» اهـ.
وهذا الجواز يعُمُّ كلَّ الوسائل التي تحصل بها مظاهر الفرحة والاحتفال، ما لم تكن تلك الوسائل محرَّمة في أصلها؛ إذ «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم»؛ كما قال الإمام السيوطي في (الأشباه والنظائر).
المفاضلة في دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين على المبالغة في إقامته
وأوضح مفتي الديار المصرية، أن المفاضلة في دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين على المبالغة في إقامته، لها وجوه، ومقتضى ذلك أن دفع مصاريف حفل الزفاف للفقراء والمحتاجين أفضل من المبالغة في إقامته، وذلك من وجوه:
الأول: أنَّ أحبَّ النفقة إلى الله تعالى هو ما كان أنفع للناس وأجدى في صلاح أحوالهم؛ كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا.. الحديث» أخرجه الطبراني في معاجمه: (الكبير) و(الأوسط) و(الصغير).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا: نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ ظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.. الحديث» أخرجه الحاكم في (المستدرك).
الثاني: ما قرَّره الفقهاء مِن أنَّ العبادة المتعدِّية أفضل مِن القاصرة؛ قال الإمام السيوطي في (الأشباه والنظائر): «المتعدي أفضل من القاصر، ومن ثَمَّ قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه: للقائم بفرض الكفاية مزية على العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الأمة، وقال الشافعي: طلب العلم، أفضل من صلاة النافلة، وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضًا.. ثم اختار -تبعًا للغزالي في (الإحياء)- أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها» اهـ.
ولذلك فقد نصَّ أكثر الفقهاء على كون الصدقة أفضل من حجة التطوع؛ لتعدي نفعها إلى الغير. ينظر: (مختصر اختلاف العلماء) للطحاوي، و(البحر المحيط) للزركشي، و(شرح منتهى الإرادات) للبهوتي.
الثالث: ما فيه من تقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد، والمصلحة العامة والمتعدية على المصلحة الخاصة والقاصرة، وهو ما تشهد به نصوص الشرع الشريف وقواعده العامة. ينظر: (الموافقات) للشاطبي.
الرابع: ما في ذلك من التعاضد والترابط والتآخي بين المجتمع، فقد شبَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يكون عليه حال المجتمع من ترابط وتوادٍّ وتراحم بالجسد الواحد الذي يتألم كله متى أصيب منه عضو، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ: مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» أخرجه الإمام مسلم.
الخامس: ما فيه من معنى الإيثار؛ فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].