رغم محاكمته عسكريًا
هل يًفلت مُتهم حادث مدينتى من حكم الإعدام؟
ADVERTISEMENT
لا تزال المناقشات مستمرة بشأن عقوبة المتهم فى حادث مدينتى، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعى فى ضوء ما صدر من بيان رسمى عن المتحدث العسكرى وتوجيه تهم القتل العمد والشروع فيه، مع إحالته للمحاكمة العسكرية بعد التحقيقات التى أجريت معه أمام النيابة العسكرية خلال الأيام الماضية.
المناقشات تضمنت مبدأ المُحاكمة من الأساس أمام القضاء العسكرى، وضرورة أن يتم عرضه على القضاء العادى، وهو أمر يوضحه الدستور فى الفقرة الأولى من من المادة 204 بأن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ومن ثم فمسألة المحاكمة أمام القضاء العسكرى هى مسألة دستورية من الأساس وتتم بحسب صحيح الدستور.
قانون العقوبات ومحاكمات القضاء
أيضا المناقشات تضمنت أن يتم محاكمة أفراد القوات المسلحة بالقانون العادى حال كون الجريمة ذات علاقة بالقانون العام وفقا للمادة 167 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، والتي تنص على أن كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة، وإذا كان من العسكريين تشدد العقوبة.
تطرقت المناقشات أيضا حول العقوبة التى يتم تطبيقها بحق المتهم، خاصة فى ضوء التهمة الموجه له وهى القتل العمد والشروع فيه، ومن ثم وفقا لقانون العقوبات سيكون أمام عقوبة السجن المؤبد،ولم يصل للإعدام كون عدم وجود إصرار وترصد، بجانب عدم وجود جريمة مقترنة بالقتل العمد وأن الشروع ليس جريمة مستقل مقترة بالجريمة الأصيلة، وهو الأمر الذى اختلف بشآنه آخرون فى أن القتل العمل مقترن بالشروع فى القتل وبالتالى قد يكون أمام حكم بالإعدام وفى النهاية الحكم النهائى للمحكمة.
عقوبات القتل العمد والجرائم المقترنة
وتنص مادة (٢٣٠) من قانون العقوبات بأن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام فيما تنص مادة (٢٣١): الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
هل يًفلت مُتهم حادث مدينتى من حكم الإعدام رغم محاكمته عسكريًا؟
مادة (٢٣٢): تنص على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه فيما تنص مادة (٢٣٣):من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.مادة (٢٣٤):من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.