بعد اتهامات القتل العمد.. ماذا يقول قانون العقوبات فى حادثة مدينتى؟
ADVERTISEMENT
أنشغل كثير من الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعى على مدار الساعات الماضية بواقعة القتل التى شهدتها منطقة مدينتى وهو الأمر الذى تحركت بشأنه جميع الأجهزة المعنية وألقت القبض على المتهم وسط تأكيدات بتوجيه تهمة القتل العمد له.
قانون العقوبات بحسب الكتاب الثالث والمعنون بـ«الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس» حيث الباب الأول منه والمعنون أيضا بـ «القتل والجرح والضرب» نص فى مادة (٢٣٠) على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام فيما نصت مادة (٢٣١): بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
قانون العقوبات وواقعة حادثة مدينتى
مادة (٢٣٢): نصت أيضا على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه فيما نصت مادة (٢٣٣): بأن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد
مادة (٢٣٤) نصت على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ومادة (٢٣٥) والمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.