الإفتاء: المسن الذي لا يستطيع تحمل مشقة الحج يجوز له توكيل غيره لـ أداء الفريضة
ADVERTISEMENT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: رجل كبير السن ولا يستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز له توكيل غيره لأداء فريضة الحج عنه؟
من شروط الحجّ الاستطاعة
وأوضحت دار الإفتاء، أن من شروط الحجّ الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة: هي القدرة المالية على نفقات الحج، والقدرة البدنية على ركوب الراحلة، والتنقل بين الأماكن المختلفة لأداء الشعائر.
والشخص كبيرُ السِّنِّ إذا كان قادرًا ماليًّا على نفقات الحجّ وغير قادرٍ بدنيًّا على أداء الشعائر: فلا مانع من أَنْ يَحُجَّ عنه أحد أبنائه مثلًا، لكن بشرط أن يكون الابنُ الموكَّل بالحجّ قد حَجَّ عن نفسه أَوَّلًا، ويجوز أن يُوَكِّل الشخصُ كبيرُ السِّنِّ غير أبنائه ممن يثقُ بهم للحجّ عنه، ويقوم هو بتكلفة الحج المالية.
الدليل على جواز توكيل الغير بالحجّ
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الدليل على جواز توكيل الغير بالحجّ في حالة عدم الاستطاعة: ما روى عن الشيخان أَنَّ امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَرِيضَةُ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وكذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه أنَّه قد أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
وأكدت دار الإفتاء، أنه بناء على ذلك: يجوز شرعًا للرجل كبير السن الذي لا يستطيع تحمل مشقة رحلة الحج التوكيل بالحج عنه، بشرط أن يكون الشخص المُوكَّلُ قد حجّ عن نفسه أوَّلًا.
حكم الحج عن المريض
وتابعت دار الإفتاء: أن المريض الذي أعجزه مرضه عن أداء فريضة الحج فلا وزر عليه في عدم أداء الفريضة بنفسه؛ لأن الحج منوطٌ بالاستطاعة، ويمكنه في هذه الحالة أن ينيب من يحج عنه؛ سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه من قبل؛ لما ورد في الحديث أن امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» متفقٌ عليه.