دار الإفتاء تكشف عن 18 عيبًا تؤثر في صحة الأضحية وتمنع ذبحها
ADVERTISEMENT
قالت دار الإفتاء المصرية: إن من شروط صحة الأضحية هو سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني.
حكم التضحية بـ العمياء والعوراء؟
وأوضحت دار الإفتاء، أنه بناء على هذا الشرط؛ فلا تجزئ التضحية بما يأتي:
(1) - العمياء.
(2) - العوراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.
(3) - مقطوعة اللسان بالكلية.
(4) - ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.
(5) - الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف.
(6) - مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.
(7) - ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك كله حديث: «أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ»، أخرجه أبو داود.
حكم التضحية بـ العرجاء والجذماء؟
(8) - العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.
(9) - الجذماء، وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.
(10) - الجذاء، وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.
(11) - مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.
(12) - ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.
(13) - مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.
(14) - ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.
حكم التضحية بـ المريضة والعجفاء؟
(15) - المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.
(16) - العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.
(17) - مصرمة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.
(18) - الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
اشتراط السلامة من العيوب
وتابعت دار الإفتاء: وذكر الشافعية أن الهيماء لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى، وكذا الحامل على الأصح؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصيِّر اللحم رديئًا.
وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ -فَقَالَ-: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» أخرجه أبو داود، وما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» أخرجه أحمد، أي: تأملوا سلامتهما من الآفات، وما صح عنه عليه الصلاة والسلام «أنه نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ» أخرجه أبو داود.