عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ضبط عصابة الشرطة المزيفة في القاهرة.. ما عقوبة انتحال الصفة؟

تحيا مصر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بسابقة تعرفه على آخر من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى شراء مبلغ مالى "عملة أجنبية"، والتقابل معه مستقلاً سيارة "ملاكى" خاصته وبحوزته مبلغ مالى "عملة محلية".

تحيا مصر

كشف ملابسات عصابة الشرطة المزيفة في القاهرة

وقيام الأخير بإصطحابه لأحد الطرق بدائرة القسم لإستبدال المبلغ المالى بالعملة الأجنبية، وأثناء ذلك فوجىء بسيارة "ميكروباص" ترجل منها 4 أشخاص مدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى والسيارة خاصته وإصطحبوه داخل السيارة "الميكروباص" وتخلوا عنه بأحد الطرق بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على (2طبنجة صوت – عدد من طلقات الصوت – الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإسلوب "انتحال الصفة" مستخدمين سيارة "ميكروباص" مستأجرة، وكذا سيارة أخرى "ملاكى" ملك وقيادة أحدهم، تم بإرشادهم ضبط السيارة الأخيرة، وكذا ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة انتحال الصفة

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات احدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".                                 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

انتحال الصفة

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

نشر الحكم فى الجرائد

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

تابع موقع تحيا مصر علي