الفدية التي يخرجها غير القادر على صوم رمضان.. الإفتاء تحدد مقدارها
ADVERTISEMENT
الفدية التي يخرجها غير القادر على صوم رمضان، يسأل على مقدارها كثير من المسلمين الذين لا يستطيعون الصيام بسبب مرض يرجى بُرؤُه أو مرض لا يُرجَى شفاؤه بقول الأطباء لأنهم أهل التخصص.
حكم عجز المكلف عن الصوم
الفدية التي يخرجها غير القادر على صوم رمضان، قالت عنها دار الإفتاء: إن صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحمّلها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (البقرة: 286)، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «..فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.
وتابعت دار الإفتاء، في سياق حديثها مقدار الفدية التي يخرجها غير القادر على صوم رمضان، أن الله تعالى يقول: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» (البقرة: 184)، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك - الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
المريض لا يُرجَى شفاؤه
واوضحت دار الإفتاء: أمَّا إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه - بقول أهل التخصص - ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السنّ؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية.
وأكدت الدار، أن مقدار الفدية التي يخرجها غير القادر على صوم رمضان هى إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى.
ويجوز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.
المفتي يحدد قيمة فدية الصيام
وحدَّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس وبالتزامن مع أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ 30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ 20 جنيهًا لهذا العام.