«الدين قال كلمته»..هل تحسم الحكومة أزمة الطفل شنودة بأولى أيام شهر رمضان بالاستضافة أو الأسرة البديلة؟
ADVERTISEMENT
تحرك جديد فى أزمة الطفل شنودة التى تجددت على مدار الفترة الماضية، وذلك بحسم الأزهر الشريف لديانته وأنه على دين المسيحية من منطلق ما ذهب فيه العلماء إلى آراء متعددة، حيث يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده بإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا.
موقف الأزهر الحاسم لديانة الطفل شنودة قد يكون مخرج حاسم للأزمة للحكومة وتحديدًا لوزارة التضامن حيث يقبع الطفل فى إحدى دور الرعاية والتابعة لها، خاصة فى ضوء حرص أسرة شنودة على رجوع الطفل إليها مرة أخرى، حيث أنه وفقا لصحيح القانون والدستور يوجد لدى وزارة التضامن برنامج الأسر البديلة والذى من خلاله تستطيع أى أسرة التقدم بطلب إلى وزارة التضامن بأن تكون أسرة بديلة لأى من الأطفال المتواجدين بدور الرعاية أو من الأيتام وهم فى الأساس بدور الرعاية.
الأسرة البديلة وحسم أزمة الطفل شنودة
قد يكون السؤال المطروح ولماذا لم تنهى وزارة التضامن هذا الأمر قبل حسم الأزهر الشريف لديانته المسيحية، وتعطى الطفل للأسرة كأسرة بديلة والإجابة تعود هنا إلى أن وزارة التضامن قامت بتسمية ديانة الطفل بعد استلامه بـ«المُسلم» ومن ثم لا يجوز قانونا وفق برنامج الأسر البديلة حيث أن الأسرة مسيحية، ومن باب أن الأزهر حسم الأمر أصبح وفق صحيح القانون إمكانية أن تتقدم الأسرة بطلب لأن تكون هى الأسرة البديلة للطفل شنودة.
حسم الأزهر الشريف وإبطال كل إجراءات التضامن
حسم الأزهر الشريف للموقف يبطل كل الإجراءات التى تم إتخاذها سواء على مستوى الديانة أو تغير المسمى أو إصدار رقم قومى له خاصة أن ما بنى على باطل فهو باطل، وبحسب لائحة نظـــام الأســـر البديلـــــــة والمنشور بالموقع الرسمى لوزارة التضامن فهذا النظام بدأته الوزارة عام 1959 م على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب بأسر يتم إختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون إستغلال لهم أو لمصالح ذاتية .
الشروط والأحكام تضم أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، (واستثناءً مما تقدم، يجوزللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري) وأن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة.
ويجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها في المادة (93) من اللائحة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا من الزوجين في الأسر البديلة الكافلة على ستين سنه طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي واستثناءً يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
الشروط تضم الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للاسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة وأن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها وأن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .
أيضا بأن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو احدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية وأن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل وأن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة وأن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي وأن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة " .
«الدين قال كلمته»..هل تحسم الحكومة أزمة الطفل شنودة بأولى أيام شهر رمضان بالاستضافة أو الأسرة البديلة؟
تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص ، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وتعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة فى هذا الفصل وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا
يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة ، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القرار المشار إليه وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي كارنيه للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة في الجهات الحكومية وغير الحكومية , ويتم تجديده سنويا.
وتلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة ولايجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج - بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه-إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة .
الإجراءات الخاصة بالأسر البديلة بوزارة التضامن
ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ، ذكراً كان أو أنثى ، الاسم الذاتي للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي اثر من أثار التبني ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ، ذكراً كان أو أنثى الاسم الذاتي للام البديلة الكافلة بدلا من الاسم الأول للام الوارد في شهادة ميلاده المميكنة ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي اثر من أثار التبني، ويجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له ، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة وعلى الأسرة البديلة الكافلة القيام بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية دون مقابل ، ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص به تحت أي مسمى ألا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة ويكون للأب البديل الكافل أو الأم البديلة الكافلة بحسب الأحوال " حامل كارنيه الأسر البديلة الكافلة " الولاية التعليمية على الطفل المكفول على أن تقوم الأسرة بإخطار الإدارة الاجتماعية سنويا بشهادة أثبات قيد من المدرسة الملتحق بها الطفل ويجوز منح الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص الذي تقوم به الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، يتم متابعة الطفل مره على الأقل كل عام.
إجراءات تنفيذ هذه الخطوة هو تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة (https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx) وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة .
الخطوة التالية هى أن تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقا، و تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الإجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة السيد / مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع، و عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع عدد 2 ضامن .
المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الخدمة هى صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة) صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة) وشهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة) وصحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة وصورة المؤهل الدراسي وشهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B وكافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل ( شهادات ميلاد الابناء المميكنة "إن وجد" بيان بالممتلكات ، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الاخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار ، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين)
«الدين قال كلمته»..هل تحسم الحكومة أزمة الطفل شنودة بأولى أيام شهر رمضان بالاستضافة أو الأسرة البديلة؟
وفق كل هذه الإجراءات قد يكون الحل بيد وزارة التضامن سواء على مستوى تحقيق الاستضافة للأسرة لحين الحسم قضائيا، أو التراجع عن كل الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب الوزارة بداية من الديانة مرورا بالاسم حتى الرقم القومى وتقوم بتنفيذ سياق الأسر البديلة وهو ما قد يكون حل حاسم لهذه الإشكالية فى ضوء موقف الأزهر الشريف الذى أصبح كاشف للقضية وبشكل حاسم.