فتاوى رمضان.. الإفتاء توضح حكم المريض المفطر في الشهر الكريم
ADVERTISEMENT
فتاوى رمضان، تشغل حيزًا كبيرًا من برامج دار الإفتاء المصرية؛ حيث تخصص الدار يوميًا مجموعة من البرامج المكثفة للإجابة على أسئلة المُستفتين حول الأحكام والمسائل الشرعية في شهر رمضان المبارك.
المريض غير القادر على الصوم
فتاوى رمضان، تجيب فيها دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما الذي يجب على المسلم المريض في حالة عدم القدرة على الصوم في رمضان؟
فتاوى رمضان، أوضحت فيها دار الإفتاء، أن صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحمّلها جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (البقرة: 286)، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «.. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.
رخصة المريض والمسافر في رمضان
فتاوى رمضان، تابعت فيها دار الإفتاء: ويقول الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» (البقرة: 184)، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ - وللمسافرِ كذلك - الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
حكم العاجز عن الصيام
فتاوى رمضان، أكدت خلالها دار الإفتاء أنه إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه - بقول أهل التخصص - ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السنّ؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى، ويجوز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.