البرلمان يقر نهائيًا زيادات الأجور والمعاشات واعتماد إضافى بـ 165مليارجنيه.. ويوافق على العقوبات الجديدة للعمد والمشايخ .. ويمد فترة تقنين أوضاع المنشأت الصناعية
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة على النهائية على زيادات الأجور والمعاشات، وعلى اعتماد إضافى بـ 165مليارجنيه، وكذلك الموافقة على العقوبات الجديدة للعمد والمشايخ، وعلى مد فترة تقنين أوضاع المنشأت الصناعية.
فقد وافق المجلس النواب، نهائيًا على تعديل مسمى مشروع القانون الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، بناء على اقتراح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة.
ووافق البرلمان أيضًا نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
بجانب موافقته النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
بالإضافة لموافقة المجلس النواب، النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
وأصبح مسمى مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بعد التعديل:
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ووافق المجلس على (المادة الأولي)، لتنص على الآتي:
استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۸%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (۱۲٥) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.
وطالب النائب محمد الصمودى، بأن تكون العلاوة بنسبة 15% بحد أدنى 300 جنيه، ورد ممثل وزارة المالية، بأن العلاوة حدها أدنى زاد من 100 جنيه العام الماضى إلى 125 جنيه، وأى تغيير سيؤثر على باقى المواد.
ووافق المجلس على (المادة الثانية)، على أن يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٢٥) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2023.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۸%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجــر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.
ورفض المجلس مقترح من النائب محمد الصمودى، بمضاعفة المبلغ الخاصة بالعلاوة فى هذه المادة.
كما وافق على (المادة الثالثة)، ونصها التالي:
اعتبارًا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (۳۰۰) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وطالب النائب محمد الصمودى بأن يكون هناك حد أدنى لكل درجة مالية، فيما طالب نائب آخر بضم العاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وقال إنهم لا يتعدوا الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثل الحكومة، بأنه تصرف لهم وفقا لهذا القانون منحة تصرف شهريا وألا يقل الأجر عن 3500 جنيه.
وقال ممثل وزارة المالية، إن العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة يخاطبهم قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، وذلك ردا على أحد النواب طالب بضم العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.
ووافق المجلس على (المادة الرابعة)، وتنص على الآتي:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
كما وافق مجلس النواب على (المادة الخامسة)، وتنص على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (۱۰۰۰) جنيه /شهريًا.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
"النواب" يقر زيادة مبلغ حافز الأداء الشهرى الإضافى للمعلمين بمقدار 300 جنيه
كما وافق علي زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين، المخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيها لكبير المعلمين، و445 جنيها للمعلم الخبير، و450 جنيها لمعلم أول (أ)، و465 جنيها للمعلم الأول، و485 جنيها للمعلم والمعلم المساعد.
وتقضي المادة السادسة حسبما انتهي إليها المجلس، بإن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: "يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 مكررًا /1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي: "كبير معلمين 440، معلم خبير 445، معلم أول أ 450، معلم أول 465، معلم/ معلم مساعد 485".
وتعقيبا علي حديث النائب محمد الصمودي بشأن عدم تطرق التعديل إلي حملة الماجستير والدكتوراه، رغم توجيهات القيادة السياسية، أكد ممثل وزارة المالية أن توجيهات الرئيس فيما يتعلق بحاملي الدكتوراه والماجستير سيصدر بهم قرار من رئيس الوزراء أسوة بما هو متبع.
وأكد ممثل المالية، أنه تم دراسة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دقيق، وتم زيادة كافة شرائح المعلمين، في حافز الأداء الشهري الإضافي بمقدار 300 جنيه، وهذا يمثل تكلفه عالية.
"النواب" يقر منح أعضاء هيئة التدريس حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه شهريا
كما وافق المجلس علي منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط المُحددة قانونا وتقضي المادة السابعة من مشروع القانون حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا وأجازت المادة القانونية في فقرتها الثانية، زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال.
النواب يقر منح المتدرب بالطب مكافأة شهرية 2800 جنيه خلال مدة التدريب الإجبارى
كما أقر المجلس المادة الثامنة حيث استبدال نص المادة رقم (3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الإحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافأة التدريب الإجبارى سوف تسرى كذلك على خريجي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية".
واقترح النائبين أميرة أبو شقة والنائب محمود الصمودي إجراء تعديلا على هذه المادة يتضمن رفع النسب، وعثب ممثل الحكومة، قائلا:" هذا التعديل يتضمن رفع المكآفات أعلي من 80% ".
وتم رفض المقترح، وأقر مجلس النواب المادة كما وردت من اللجنة وجاء نصها كالتالي :"يستبدل بنص المادة (3 مكررًا) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019، النص الآتي: يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن، ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية".
مجلس النواب يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية والطوارئ للأطباء
كما وافق المجلس على المادة العاشرة حيث مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر المهن الطبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:
(1700) جنيه للأطباء البشريين
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى
(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقية
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين
وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة مضاعفة فئات البدل المقرر نوبتجيات السهر والمبيت
مجلس النواب يقر منح زيادة مكافآت التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى
وأقر المادة التاسعة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023 بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي الذى تضمن إقرار مكافأة للتدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى.واقترح النائب محمد الصمودي طالب إجراء تعديلات تتضمن مزيد من الزيادات، قائلا :" التمريض هو الذي قام بدوره فى أزمة كورونا وكان معرض للموت".وعقب ممثل الحكومة : الفئات الوردة فى المادة التاسعة هؤلاء يحصلون علي منح جديدة، وتم رفض التعديل، وأقرت الجلسة العامة المادة كما وردت من اللجنة ونصها كالتالي :" يُمنح لكل فئة من فئات (المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي) خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:
الفئة فئة المكافأة بالجنية/شهريًا
العلاج الطبيعي 2500
التمريض العالي 2500
التمريض المتوسط 1300
الفني الصحي 1300
ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها، ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023
وجاءت تعديلات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كالآتي:
وتنص المادة 124 من الدستور على: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون
وتنص المادة من الدستور 127 على:
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات مقداره 165 مليار جنيه موزعة على النحو الآتى: الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه.
والباب الثالث الفوائد ويخصص له مبلغ 85 مليار جنيه والباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له 70 مليار جنيه.
ونصت المادة الثانية على أن تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022/2023بمبلغ 165 مليار ويتم تغطيتة عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية والاسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية.
ونصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة العامة والجدوال المرافق للسنة المالية 22/23 للاثار المترتبة على الاعتماد الاضافى.
وجاءت أهداف وتعديلات قانون العمد والمشايخ، كالآتي:
ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة .
وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.
تحقيق الانضباط والتكامل الأمني
المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
الإنذار
الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر
الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية
الفصل من الخدمة
أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.
كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانيةفي جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.
وجاءت تعديلات مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها:
أوضح مشروع القانون، أن الرخصة الصناعية تعد بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة ويحكم موضوع تراخيص المنشآت الصناعية في السابق العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبحسب التقرير بأنه بناءً على تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثير من المنشآت الصناعية عن التسجيل وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وعجزاً في موازنة الدولة وخاصة أن عدد تلك المنشآت الصناعية يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وحيث إن تلك المنشآت الصناعية تحصل على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية( ) والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلاً من عام وأكثر.
وفي إطار السعي نحو انضمام المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى الاقتصاد الرسمي فقد أناط القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة (الثالثة) من مواد الإصدار بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وحيث إن القانون رقم 15 لسنة 2017 قد تم العمل به ابتداءً من 4/5/2017 فإن صلاحية حكم المادة الثالثة منه قد انقضت في 3/5/2019 وبالتالي لم يعد ممكناً إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون المشار إليه، لذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذي يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز للوزير المختص بشئون الصناعية تجديد التصريح لمدتين أخريين.
فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها
يهدف مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.
ويتوافق الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون المعروض مع المادة (28) من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
وانضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.
أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة (الأولى) منه الأحكام التالية أجازت للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة. كما تضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رأي اللجنة المشتركة
تضمنت بأنه إيماناً من اللجنة بضرورة اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
وترى اللجنة أنه حتى يحقق مشروع القانون هدفه من توفيق المنشآت الصناعية لأوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي فيجب تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية العالية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعي بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.