مجلس النواب يوافق على اقتراح نائب التنسيقية بتعديل المادة الأولي من قانون العمد والمشايخ
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على التعديل الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، على المادة الاولى و اصلها الثانية من مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
النائب محمد إسماعيل: التعديل يستهدف ضبط الصياغة التشريعية
و نص التعديل على تستبدل بنصوص المواد ( ٢٣ /فقرتان ثانية و ثالثة ،٢٥ ، ٢٦ / فقرة ثانية ) من القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٧٨ فى شأن العمد و المشايخ.
وأوضح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن التعديل يستهدف ضبط الصياغه التشريعية أسوة بالصياغات التشريعية التي ناقشتها المجلس في وقت سابق " .
تعديلات قانون العمد و المشايخ
هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة.
وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.