عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يقر موارد اتحاد الغرف السياحية المالية و يعتبرها أموال عامة لا يجوز الحجز عليها إلا بحكم

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الأوضاع المالية لاتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد والذى اعتبر أموال الاتحاد هى أموال عامة، ولا يجوز الحجز عليها إلا بحكم قضائى، كما أنه حدد هذه الموارد من النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والمنح والتبرعات وما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات وغيرها من الموارد.

موارد اتحاد الغرف السياحية المالية 

مادة (57)
أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

مادة (58)
تتكون أموال الاتحاد من:
1- النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.
2- المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.
3- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة.
4- مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
5- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.
7- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
8- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

البرلمان يقر موارد اتحاد الغرف السياحية المالية

مادة (59)
يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.
مادة (60)
يُمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات.
ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.

تابع موقع تحيا مصر علي