عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق على تعديلات نائب التنسيقية على قانون «نظام هيئة قناة السويس»

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

وافق مجلس النواب على تعديلات تقدم بها النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، على مواد بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، و المقدم من الحكومة.

تحيا مصر

مجلس النواب يوافق على تعديلات نائب التنسيقية على قانون «نظام هيئة قناة السويس»

التعديل الأول: الذي وافق عليه المجلس نص على المادة " 15مكرر 2 "  بهدف ضبط الصياغة التشريعية بما يتوافق مع القوانين التي سبق عرضها على المجلس، ونص التعديل الذي وافق عليه المجلس على " يكون للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المشار إليها بالماده ( ١٥ مكررا ١) من هذا القانون  بجميع الأنشطة الاقتصادية و الاستثمارية بما في ذلك " 
و نصت  المادة قبل التعديل  على  " يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكرراً "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: 

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.

۲- الاستثمار في الأوراق المالية.

۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ووافق مجلس النواب  على تعديل اخر للنائب على المادة "15 مكرر 8 " بهدف ضبط الصياغة و نصت المادة بعد تعديلها على " مادة ( ١٥ مكررا ) ( يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا يكون ضمن اختصاصها متابعه أداء الصندوق لاعمالة . 

وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه و تجتمع الجمعية بناء على دعوة من رئيسها او من ثلثي اعضائها او من مراقب حسابات الصندوق ويكون اجتماعها صحيحا اذا حضر اغلبيه اعضائها ، وتصدر قراراته بأغلبيه اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ويحدد النظام الأساسي للصندوق   اختصاصات الجمعية العمومية وعدد مرات انعقادها خلال العام المالي الواحد ".

و تنص المادة (15 مكررا "8") قبل التعديل 

يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضواً، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى، وعدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خــلال العـام المالي الواحد.

تابع موقع تحيا مصر علي