مشروع قانون التصالح الجديد يستمر لمدة 3سنوات ورسم فحص لا يجاوز 5آلاف جنيه
ADVERTISEMENT
تضمنت المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد والذى انفرد به موقع تحيا مصر بأن تقديم طلب التصالح سيكون خلال مدة 6شهور من بدأ العمل بلائحة القانون الجديد، مع سداد رسم فحص لا يجاوز الـ 5آلاف جنيه على أن تكون مدة تطبيق القانون 3سنوات تجدد بواقع كل 6شهور.
ونصت المادة بأن يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة ٢٥% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد العرض على مجلس الوزراء - مد المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
مشروع قانون التصالح الجديد يستمر لمدة 3سنوات ورسم فحص لا يجاوز 5آلاف جنيه
ويتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تقيد تقدمه بالطلب مثبتا به رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كان لم يكن.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
الماد الرابعة من القانون نصت على أن تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، على أن يكون من بين أعضاءها ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.