عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب رسميا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

انطلقت أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تتم الدعوة قبل الخميس الأول من شهر إكتوبر لكل دور انعقاد سنوى.
وبحسب جدول الأعمال شهدت الجلسة  قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم ( 440 ) لسنة 2022 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني ،وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (316) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، والاعتــذارات والرســــائل.

تحيا مصر 

انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب رسميا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 

ومن المنتظر أن يواصل المجلس جلساته الإجرائية غدا  أيضا بعقد 3جلسات الأولى (الساعة الحادية عشرة صباحًا) تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة الجلسة الثانية  (الساعة الثانية عشرة ظهرَا) إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض   الأعضاء.الجلسة الثالثة (الساعة الثانية والنصف مساءً) تتضمن إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب رسميا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس  على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة". 


وينص الدستور أيضا على أن  ويدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. .وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين .

تابع موقع تحيا مصر علي