الحكومة تنفي إصدار قرار بتغليظ العقوبة على تسمية بعض الأسماء بالحبس عام وغرامة 5000 جنيه
ADVERTISEMENT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.
وأوضحت أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
«مفيش حاجة اسمها تجريم كارما وريماس وعبد العزيز» .. تحيا مصر ينشر نص التعديلات الجديدة لقانون الأحوال المدنية
وحصل موقع تحيا مصر على نص التعديلات المقدمة من النائب هشام الجاهل لمجلس النواب بشأن ساقطى القيد والتى آثارت أزمة تجريم أسماء الأطفال مثل كارما وريماس وعبد العزيز، والتى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعى حيث بتحرى موقع تحيا مصر أثبت أنه لا علاقة بين التعديلات المقدمة وما تم تداوله بشأن تجريم الأسماء للاطفال.
التعديلات تضمنت نص مادة 44 من قانون الأحوال المدنية يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم علية الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات. ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.
مادة 44 قبل هذا التعديل كانت تنص على أن يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم علية الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة 66 تضمنتها التعديلات حيث يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، فيما كانت تنص قبل التعديل مادة يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 (فترة أولى ) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه .