عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«كارما ..ريماس ..عبد العزيز»..تحيا مصر يحاور هشام الجاهل بعد أزمة «تجريم أسماء الأطفال».. النائب : غير صحيح وحديث السوشيل ميديا أكاذيب..واستهدف ساقطى القيد فقط

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب

لم أتقدم بمشروع قانون من أجل تجريم أسماء الأطفال

مشروع القانون بشأن حماية ساقطي القيد ومعاقبة من يمتنع عن القيد 

مشروع القانون يهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني

 لدينا أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى سبع محافظات فقط وهذا يحتاج للتحرك

" كارما ، ريماس، حليم ، مالك، لارا، وعبد العزيز"... تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية، مشروع قانون مقدم من احد أعضاء مجلس النواب، إلى رئيس المجلس، زاعمين أن هذا المشروع من خلال سيتم تجريم وفرض بعض العقوبات على تسميه بعض أسماء الأطفال مما أثار غضب البعض تخوفا من الوقوع تحت طائلة القانون لأنهم بالفعل أطلقوا اسماء منها على أبنائهم.

النائب هشام الجاهل فى حواره لـ تحيا مصر: لم أطالب بتجريمها إنما تغليظ العقوبة..ولابد من تغيير ثقافة المجتمع حول الزواج المبكر للأطفال 

 

وفى إطار حرص موقع تحيا مصر على توضيح مثل هذه الاشكاليات القانونية البرلمانية، تواصل بدوره مع النائب هشام الجاهل، المزعم بأنه من تقدم بمشروع القانون، لينفي لـ تحيا مصر تقدمه بمثل هذا القانون، ولكنه تقدم بمشروع قانون لحماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة...وإلى نص الحديث

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الاشكاليات حول مشروع قانون الاسماء..ماهي فلسفة مشروع قانون حماية ساقطي القيد الذي تقدمت به؟

فى الحقيقه هذا السؤال أسعدني لأن تحيا مصر، الموقع الإخباري  الوحيد الذي سألني السؤال بصيغة صحيحة، الجميع يتسائلون عن مشروع قانون تجريم الأسماء، وأنا لم اتقدم بمثل هذا المشروع قانون ، أنا فقط طالبت بتغليظ العقوبة فى ضوء التعاطى مع العقوبات الأدنى ورفعها بقانون العقوبات فى سياق تغليظ عقوبة سقوط القيد وليس تجريم الأسماء  وبالتالى ما يتناوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

حدثنا بشكل مستفيض عن فلسفة قانون حماية ساقطي القيد وأهدافه؟

يرتكز مشروع القانون إلى حل مشاكل ساقطي القيد، حيث تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.

إضافة إلى أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى سبع محافظات فقط هى الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

وبالطبع هذه المشكلة لها أبعاد كثيرة منها أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.

البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة، واهم نقطة فى مشروع القانون هو انه يهدف لقطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج".

ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.

بالحديث عن الزواج دون السن القانوني.. إلى أي مدى يساهم مشروع القانون فى القضاء على زواج الأطفال ؟

نأمل أن يساهم مشروع القانون فى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج"، خاصة مع اعتبار مثل هذه الظواهر عادات وتقاليد فى الريف المصري ، من خلال تزويج الفتيات فى سن مبكر، ولا ننكر ان القضية بدات تشهد تحول خاصة بعد اطلاق الرئيس السيسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة ، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة من قبله ، لتغيير حياة وافكار  اكثر من 60 مليون مصري.

ماهي  التعديلات التي تقدمت بها لتغليظ عقوبة إسقاط القيد؟

نص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها. 

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية

 

تابع موقع تحيا مصر علي