عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«كارما وريماس وعبد العزيز».. تحيا مصر يكشف حقيقة تجريم البرلمان لـ« أسماء الأطفال »

مجلس النواب
مجلس النواب

انشغل رواد مواقع التواصل الإجتماعى صباح اليوم، بمنشور متدول بشأن مشروع قانون جديد خاص بتجريم استخدام بعض أسماء الأطفال مثل كارما وريماس  وعبد العزيز إعتمادا على المادة 21 من قانون الأحوال المدنية والتى تنص على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

تحيا مصر

موقع تحيا مصر  تحرى فى تقدم أى من نواب البرلمان طوال الفترة الماضية مشروع قانون ذات صلة إلا أنه رصد عدم  وجود أى من مشروعات القوانين ذات الصلة التى تستهدف تجريم  لأسماء بعينها  أو تعديل ذات المادة الخاص بضوابط الأسماء فى قانون الأحوال المدنية وهى المادة 21 والتى تنص على أن كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

المادة 21 من قانون الأحوال المدنية هى ترجمة فى الأساس للمادة 80 من الدستور  والتى تنص على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. 

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.

«كارما وريماس وعبد العزيز».. تحيا مصر يكشف حقيقة تجريم البرلمان لـ« أسماء الأطفال »

 

ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

 

وفق رصد موقع تحيا مصر فإنه لم يتم إجراء أى تعديل على هذه المادة من قريب أو من بعيد إلا  أن النائب هشام الجاهل تقدم بمشروع قانون بشأن ساقطى القيد لمواجهة إشكاليات الزواج المبكر والذى يتم من خلاله التقاعس عن عدم قيد الأطفال وغلظ العقوبة الخاصة بها كما أنه غلط العقوبة الخاصة بالمادة 21 من قانون الأحوال المدنية من باب مواجهة العقوبات البسيطة بالقانون حيث أنها لا تتجاوز الـ 200 جنيه وجعلها عقوبة موازية  لآليات سقوط القيد أيضا، وهو ما اكده بحديثه لموقع تحيا مصر،  بأن مشروع قانون لم يتضمن أى إجراءات خاصة بتجريم أسماء بعينها ولكنه تغليظ لعقوبة  ساقطى القيد.

 

الفصل الثاني من قانون الأحوال المدنية تحت عنوان  المواليد ينص فى المادة (١٩)  بأنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة كما تنص مادة (٢٠): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

 

ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

 

مادة (٢١) لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية فيما نصت مادة (٢٢)  بأنه يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.

«كارما وريماس وعبد العزيز».. تحيا مصر يكشف حقيقة تجريم البرلمان لـ« أسماء الأطفال »

مادة (٢٣) نصت على أن يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون ومادة (٢٤): إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

مادة (٢٥): إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات منها المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة، جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها والعمدة أو الشيخ في القرى وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.

مادة (٢٦): يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

 

مادة (٢٧): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات  إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما، وإذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها. بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.

«كارما وريماس وعبد العزيز».. تحيا مصر يكشف حقيقة تجريم البرلمان لـ« أسماء الأطفال »

مادة (٢٨): إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.

 

مادة (٢٩): يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي