عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«مفيش حاجة اسمها تجريم كارما وريماس وعبد العزيز» .. تحيا مصر ينشر نص التعديلات الجديدة لقانون الأحوال المدنية

قانون  الأحوال المدنية
قانون الأحوال المدنية

حصل موقع تحيا مصر على نص التعديلات المقدمة من النائب هشام الجاهل لمجلس النواب بشأن ساقطى القيد والتى آثارت أزمة  تجريم أسماء الأطفال مثل كارما وريماس وعبد العزيز، والتى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعى حيث بتحرى موقع تحيا مصر أثبت أنه لا علاقة بين التعديلات المقدمة وما تم تداوله بشأن تجريم الأسماء للاطفال.

تحيا مصر 

التعديلات تضمنت نص مادة 44 من قانون الأحوال المدنية يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم علية الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.  ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

مادة 44 قبل هذا التعديل كانت تنص على أن يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم علية الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

مادة 66 تضمنتها التعديلات حيث يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60  الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، فيما كانت تنص قبل التعديل مادة يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 (فترة أولى ) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه .

«مفيش حاجة اسمها تجريم كارما وريماس وعبد العزيز»..تحيا مصر ينشر نص التعديلات الجديدة لقانون الأحوال المدنية 

 

مادة (١٩): من قانون الأحوال المدنية تنص على أن يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

مادة (٢١): لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

مادة (٢٢): يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.

مادة (٢٤): إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

مادة (٣١): على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٥) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك.

ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقاري التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها، أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا. ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة (٣٥): يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

مادة (٤١): إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال ٢٤ ساعة من الوصول.

 

المذكرة التفسيرية للتعديلات نصت على أن الدستور نص فى المادة (6) منه على أن" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية". اى ان هناك الزام على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة او أية أوراق رسمية، فهذه ليست منة من الدولة.

 

ويعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.

وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها. وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".

ويختص مدير إدارات الأحوال المدنية، بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة؛ إذا قُدِّمَ الطلب "خلال عام" من تاريخ الواقعة، أو العرض على لجنة الأحوال المدنية؛ إذا قُدِّمَ الطلب "بعد مرور عام" على حدوث الواقعة.

 

وفي جميع الأحوال يقدم طلب ساقط الميلاد على "نموذج 26 ساقط قيد ميلاد"؛ بعد استيفاء بياناته، وتسنين ساقطي قيد ميلاد الذكور من سن 16 إلى 35 سنة، بمعرفة اللجان الطبية بمناطق التجنيد، ويضاف إليه طابع شرطة، مع إرفاق المستندات الدالة على صحة الواقعة "مستندات تؤكد صحة محل الميلاد- صحة أسماء الوالدين، وقيام علاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة، أو إقرار من أخ أو من أخت بصلة الأخوة، أو إقرار من أحد عصبات الأب- في حالة الوفاة-".

 

لكن... تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.

 

لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى سبع محافظات فقط هى الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة". كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج".

ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.حيث نص شروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.         

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية

 

تابع موقع تحيا مصر علي