عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تعديلات تشريعية تشجيعية»..كيف دعم البرلمان رغبة المصريين فى انطلاقة الجامعات الأهلية؟

مجلس النواب
مجلس النواب

ينشغل قطاع كبير جدًا من المصريين خلال الساعات الماضية، بما تم الإعلان عنه بشأن الجامعات الأهلية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تدور التساؤلات بشأن هذه الجامعات ومستقبلها ودورها فى  العملية التعليمية الجامعية فى مصر، وخاصة فى ضوء  أنها تخصص مجموع أقل عن الكليات الحكومية.

تحيا مصر 

الجامعات الأهلية هى جامعات فى الأساس منبثقة عن الجامعات الحكومية، منها جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، حيث هذه الجامعات تبدأ لأول عام الدراسة بعد أن بدأت فى أعوام ماضية جامعات الجلالة و العلمين والملك سلمان.

الجامعات الأهلية بمصروفات يتم الإعلان عنها من جانب وزارة التعليم العالى ،ويدخلها الطلاب بمجموع أقل عن الجامعات الحكومية، حيث تم التوافق على أن تكون الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية  حيث  الطب بحد أدنى 82%، طب الأسنان بحد أدنى 80%، العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%، الصيدلة بحد أدنى 74%، الطب البيطري بحد أدنى 70%، الهندسة بحد أدنى 68%، علوم الحاسب بحد أدنى 62% والحدود الدنيا لباقي التخصصات لتكون بحد أدنى 55%، التي تشمل: العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، الإعلام، الفنون التطبيقية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية".

مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثانى بالفصل التشريعى الثانى نظر تعديلات بشأن قانون الجامعات الأهلية تضمنت تسهيلات كبيرة من أجل دعم هذا السياق من العملية التعليمية، وخاصة تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية  ومنها الجامعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وذلك تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد ما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

«تعديلات تشريعية تشجيعية».كيف دعم البرلمان رغبة المصريين فى انطلاقة الجامعات الأهلية؟ 

وتضمنت التعديلات التى أقرها مجلس النواب المادة 18 من القانون  بأن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى، مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات -مستشارى الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتضمنت التعديلات المادة 15 بأن يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة خاصة تلك التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة .

أيضا  مادة ١٦ بأن يكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى. ويكون رئيس الجامعة عضوًا فى هذا المجلس.ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه، ومادة ١٦ مكررًا يضع مجلس الأمناء، بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية . وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.(٨)

تضمنت أيضا المادة (18) مكرراً يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس فى نطاق اختصاصه حيث رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد، ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

«تعديلات تشريعية تشجيعية».كيف دعم البرلمان رغبة المصريين فى انطلاقة الجامعات الأهلية؟ 

أيضا دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة ،والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي ،وقبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة فى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له، ودراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها ،إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.

تابع موقع تحيا مصر علي