حيثيات حكم حبس مرتضى منصور سنة وإيقاف التنفيذ لـ 3 سنوات
ADVERTISEMENT
حصل تحيا مصر على نص حيثيات الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية، حبس المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك سنة وإيقاف تنفيذه لمدة 3 سنوات، في إتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكى، فى حيثيات حكمها، إن النيابة العامة قدمت المتهم مرتضى أحمد محمد منصور إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه فى غضون شهرى سبتمبر وأكتوبر عام 2018 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف المجنى عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المسماة «Mortada mansour»، والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقاره بين أهل وطنه.
واضافت حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبّ المجنى عليه بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى، موجهًا إليه عبارات تتضمن خدشًا لاعتباره وطعنًا فى عرضه، كما أنه تعمد إزعاج الخطيب بإساءته أجهزة الاتصالات، كما أنه قذف المجنى عليه الثانى محمد سعد الدين أحمد مرجان وتعمد أزعاجه بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات.
وأوضحت المحكمة أن النيابة طلبت عقابه بالمواد ۳/۱۷۱ ، ۱/۳۰۲ ، ۱/۳۰۳ ۳۰۶۳۰۸ من قانون العقوبات والمادتين ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الإتصالات،
وحيث أن الوقائع فـ أحاط بها الحكم المستانف، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في بيانها، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف حيه لإيقاف التنفيذ، وتعريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكن المدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين والجنائية المدنية وبمقابل اتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وحضر بنفسه وحضر وكيل من المدعين بالحقوق المدنية قدم 7 حوافظ مستندات ومذكرة بدافعه وطلب تأييد الحكم المستأنف، وتمسك المتهم- محامِ بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بتاريخ 4 مارس 2020 لم يلغ إلى الآن، وبصدور حكم فيها فى الجنحة رقم 1451 لسنة 2021 اقتصادى القاهرة تأيد استئنافيًا بتاريخ 6 إبريل الماضى، وكذلك تمسك بسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن الشكوى بالنسبة لبعض المتهمين، مما يعد تنازلًا بالنسبة له عملًا بالمادة الـ 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
مسئولية المتهم
وأضافت الحيثيات أن المتهم تمسك بأنه ليس مديرًا للموقع، وبأن الأخير قد حضر فى واقعة الجنحة المشار إليها وقرر بمسؤوليته عن الموقع، وبأنه قد عوقب عن نفس الاتهام ونفس الوقائع فى الجنحتين رقمى 14320 و24790 لسنة 2021 قسم العجوزة، وقدم حافظة مستندات طويت صورتين ضوئيتين من الحكم الصادر فى الجنحتين رقمى 24788 لسنة 2021، و24790 لسنة 2021 قسم العجوزة، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 14320 لسنة 2021 جنح العجوزة، وأضاف بأن التظلم المقدم من المدعى بالحقوق المدنية الأول للنيابة العامة غير موقع منه، وأنه فى تاريخ التظلم وأمر الحفظ لم يكن عضوًا بمجلس النواب لانتهاء عضويته بتاريخ 10 يناير 2021، وبأن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت تقديم الشكوى من المجنى عليه وليس المضرور، وأن البلاغات قدمت بدون تاريخ أو توقيعات بالحقوق المدنية، كما أن التوكيلات كافة صدرت من الأخير بصفته رئيس لمجلس إدارة النادى الأهلى، وبأن الخبير قد تسلم الأسطوانات دون ترخيص، كما تبين أنه لا يوجد فيديوهات على الصفحة، وتمسك كذلك بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وطلب البراءة.
الاستئناف استوفي شروطه
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه التشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف وبشأن ما يتمسك به المتهم المستأنف من دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يزال قائما ولم يلغ حتى الآن فهو مردود عليه بأن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت تحقيق الواقعة بسؤال وكيل المجني عليهم الخاص - في مضمون الشكوى المقدمة منهم إلى المستشار النائب العام عن وقائع وسب وقذف تضنمت خدشا للشرف والاعتبار وطعنا في الأعراض - اسندها اليهم المتهم علانية بإذاعتها على قناة الحدث التليفزيونية وكذلك بتداولها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قامت بمخاطبة مجلس النواب للاذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم بوصفه عضواً بمجلس النواب آنذاك ، إلا أنه ورد رد المجلس المذكور برفض الطلب، وبناء على ذلك صدر أمر من المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتاريخ ۲۰۲٠/٣/٤ بحفظ الأوراق إداريا، وهو ما تنفذ بتأشيرة وكيل نيابة العجوزة المؤرخة ۲۰۲٠/٤/٢٦ بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوي الأدارية مادة : تضرر من تصرف، وهذا الأمر يعتبر في حقيقته بمثابة أمرا بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصدور بعد تحقيق أجرته النيابة العامة في الواقعة ولو وصف بانه أمر حفظ وهو ما عادت النيابة العامة إلى تأكيده وتلك بصدور أوارم المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر 3/1/2020 وبإستكمال التحقيقات ، وذلك بناء على زوال صفة المتهم مرتضى أحمد محمد منصور طبقاً لما ثبت من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 90 لسنة 2020 من إنه ليس من بين الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم بالنتيجة النهائية بمجلس النواب عن دائرة مركز ميت غمر مما يزول معه القيد عن تحريك النيابة العامة للدعوى الحالية قبله بشأن وقائع السب والقذف وإذاعة الأخبار الكاذية باستخدام الشبكة المعلوماتية والتي لم تقع بسبب أداء عمله السياسي باعتبار أن ذلك يعتبر من قبيل ظهور دلائل جديدة التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، تبرر العوده للتحقيق في الجريمة التي صدر فيها الأمر، وباعتبار أن أمر زوال الصفة على نحو زيادة الايضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة مما سينتج من الإجراءات التي تليها، مثل ما أصبح من الممكن إتخاذه من إجراءات بناء على زوال الصفة ومنها إستجواب المتهم وضبط الأدلة الرقمية والفنية وفحصها ، وما سينتج عن ذلك من ادلة على توافر أركان الجريمة أو انتفائها لم تكن متاحة من قبل وعلى ذلك فإن ما قامت به النيابة العامة من إلغائها للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الحالية السابق إصدارها له والعودة إلى التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية – وقد تم وفق صحيح القانون عملاً بالمواد ۱۹۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية، وكون المتهم المستأنف في الشأن واردا على غير اساس خليقة بالرفض.
وبشأن ما تمسك به المتهم من دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فهو في غير محل تلك وأن الثابت بالأوراق أن الشكوى الكتابية المقدمة من وكيل المجني عليهم الخاص بشأن وقائع السب والقذف المسندة إلى المتهم قد تأشر عليها من المستشار النائب العام بتاريخ ٢٠١٨/١١/٤ لنيابة شمال الجيرة الكلية لاتخاذ اللازم والعرض، وبتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۰ باشرت نيابة العجوزة الجزئية تحقيقها، حتى صدر قرار الحفظ الإداري الذي يعتبر بمثابة أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ ۲۰۲٠/٣/٤، ثم وبتاريخ 7/12/2021 صدر أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر الأخير واستكمال التحقيقات حيث اعيدت الأوراق إلى نيابة العجوزة مرة أخرى فباشرت تحقيقها بتاريخ ٢٠١٢/٦/٩ بسؤال وكيل المجني عليهم، وكذلك بتاريخ ۳۰۲۱/۱٠/١٤، ثم إثبات ورود تقرير إدارة البحث الجنائي بشأن الفحص الفني والتحريات الفنية من صاحب الصفحه المسماة " mortada mansourعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ ۲۰۴۱/۱۲/۷ - ثم تاریخ ۲۰۴۱/۱۲/۱۳ سؤال العقيد أحمد محمد حبيب عبد النبي الضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحرياته بشأن الواقعة، ثم تأشيرة وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية المؤرخة بتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام وذلك أمام الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية لنظرها بجلسة ٢٠٢٢/١/٢٦ واعلانه قانونا بورقة التكليف بالحضور بتاریخ ۲۰۲۲/۱/۲
الأمر الذي يتضح معه عدم مرور أكثر من ثلاث سنوات – وهي المدة المسقطة للدعوى الجنائية سواء، وقوع الجريمة وحتى تاريخ أي من الإجراءات التي تقطع المدة أو من تاريخ أيا من هذه الإجراءات والآخر أو من تاريخ أخر اجراء ، ويكون الدفع واردا على غير أساس متعينا رفضه.
وبشأن ما تمسك به المتهم من أن تناول المجني عليهم بالنسبة لبعض المتهمين يعتبرتنازلا بالنسبة له فهو مردود عليه أيضاً بأن الثابت بالأوراق الشكوى لم تقدم من المجني عليهم في التنازل عنها بعد ذلك ثم امتداد اثر هذا التنازل إليه، كما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بناء على الشكوى سوى على المتهم دون أحد غيره حتى يعتبر التنازل بالنسبه له تنازلا بالنسبه للباقين - المتهم" وأن إفصاح المجني عليهم من عدم تقديم الشكوى من أحداً آخر سوى المتهم مرتكب الجريمة – لا يعتبر تنازلا من الشكوى بالنسبة لأخرين قد يكونوا قد اشتركوا معه في ارتكابها.
تقديم الشكوى
وبشأن ما تمسك به المتهم من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليهم دون المضرور من الجريمة، وأن تقدم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، فهو مردود عليه بأنه طبقا لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية يجوز تقديم الشكوى من المضرور من الجريمة إذا كان هو بذاته المجني عليه فيها، وأن الثابت بالأوراق أن الشكوى قدمت إلى المستشار النائب العام من وكيل المجني عليهم الخاص بموجب توكيلات خاصة أرفقت تحقيقات النيابة العامة.
وحيث انه وبشأن ما يتمسك المتهم من دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام 1451 لسنة 2021 اقتصادية القاهرة واستئنافه رقم 139 لسنة ۲۰۲۲ جنح مستانف اقتصادية ، ١٤٣٢٠ لسنة 2021 جنح العجوزة، ٢٤٧٨٨ لسنا ۲۰۲۱ جنح العجورة، ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جمع العجوزة فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجدد للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي العينها التي كانت محلا للحكم السابق ، ولا تكفي للقول بوحدة السبت في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعة كلتاهما حلقه من سلسة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المعايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأحكام الصادرة في الجنح المشار إليها - المراد فيها أنها خاصة بوقائع سب وقذف أخرى من ذات نوع الجريمة المطروحة أرتكبها المتهم الجريمة و عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحدا رغم وحدة العروض والحق المعتدي عليه إلا أنه لكل منهما ذاتية مستقلية وظروف خاصة تتحقق بها المعايرة والاختلاف التي معها القول بوحدة السبب في كل منها كما أن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولا يجوز حجبه لشىء المحكوم فيه المتهم لعدم فصله في موضوع التهمة بالبراءة أو بالأدلة.
محكمة أول درجة
ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وأوردت للتدليل على ثبوت الاتهام في حقه أسباب سائغة ، لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستانف، مكملة لأسباب حكمها وفيما لا يتعارض مع هذه الأسباب وكان المستانف لم يأت بجديد يمكن أن ينال من سلامة الحكم المستانف، أو يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة أول درجة، الأمر الذي يتعين معه رقض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تدارك أن الجريمة ذات الوصف الأشد هي جريمة الازعاج المؤلمة بالمنطبق من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ ويتعين أخذ المتهم بقدر العقوبة التي أوقعها عليه.
وحيث أن المحكمة ترى من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عاما ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه من يعيد إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم وتأييد الحكم فيما ماعدا ذلك، وحيث انه عن مصاريف الإستئناف فتلزم بها المحكمة المستأنف عملا بنص المادة ٣١٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
الحكم
فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بمصاريف الاستئناف.