بعد بلاغ النقابة.. السجن 5 سنوات في انتظار «المُعتدين»على طبيب المنصورة
ADVERTISEMENT
يبدو أن مسلسل الاعتداء على الأطباء في المستشفيات من قبل أهالى بعض المرضى، لم ينته بعد، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى الاعتداء على طاقم التمريض.
نقابة أطباء مصر، تقدمت ببلاغ صباح اليوم، للنائب العام على أثر التعدي على طبيب المنصورة أستاذ أمراض القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة من قبل أهالي مريضة بعد وفاتها.
وأكدت نقابة الأطباء، أن هذه الواقعة لا تخص الطبيب المعتدي عليه فحسب بل هي واقعة مجتمعية، نظرا لما فيها من تعدي وإهدار لحقوق المرضى والمواطنين، لافتة أنه من واجبها التدخل في هذه الواقعة للمطالبة والتنديد بحماية حقوق الأطباء و المرضى ومعاقبة المعتدين.
بلاغ نقابة الأطباء، أوضح أن أهالي المتوفاة قاموا بالاعتداء بالضرب على الطبيب وإحداث إصابات به استدعت لإجراء 68 غرزة جراحية قاصدين من ذلك قتله، بالإضافة إلى قيامهم بإرهاب وتخويف المرضى، كما قاموا بتحطيم محتويات المركز الطبي الخاص بالطبيب.
السؤال هنا ما هي العقوبة التي ستوقع على أهالي المتوفاة لقيامهم بالتعدي على الطبيب و تهديده؟
هناك أكثر من عقوبة يواجهها أهالي المتوفاة أولها عقوبة استعراض القوة وإرهاب الطاقم الطبي والمرضى والواردة بقانون العقوبات، أما الثانية هي عقوبة التهديد والإكراه للطبيب.
عقوبة استعراض القوة
تنص المادة 361 من قانون العقوبات: "كل من خرب أو أتلف عمداَ أموالاَ ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته 50 جنيهاَ أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيهاَ أو بإحدى هاتين العقوبتين".
و قد تصل العقوبة إلى مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
كما تنص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة التهديد والإكراه
المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".