عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد القبض عليها..السجن 5 سنوات في انتظار المتهمة بتصوير نيرة أشرف داخل المشرحة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

أثار مقطع فيديو متداول لـ نيرة أشرف طالبة جامعة المنصور،  داخل المشرحة حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحيا مصر

محامي أسرة نيرة أشرف، أعلن عن تقدمه بشكوي رسمية ضد مديرية الصحة بالدقهلية وبلاغ إلى النائب العام لتحديد هوية مرتكب واقعة تسريب فيديو المشرحة للفتاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من سرب الفيديو حفاظا على حرمة الضحية.

ومن جانبه، أكد أشرف عبد القادر، والد الضحية، فى تصريحات خاصة لـ "موقع تحيا مصر"، أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية ضد من قام بتصوير الفيديو المتداول الذى يوضح جثة نجلته داخل المشرحة.


وتمكنت الأجهزة  الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على الممرضة، التى قامت بتصوير جثمان نيرة أشرف أثناء تواجده باستقبال المستشفى العام بمدينة المنصورة.

هناك عدة عقوبات تواجهها الممرضة المتهمة بتصوير فيديو لنيرة أشرف داخل المشرحة،  أولها عقوبة انتهاك حرمة الموتى والوارد بقانون العقوبات،  والعقوبة الأخرى هي التصوير في مكان خاص.

انتهاك حرمة الموتى

قانون العقوبات، أوضح أركان جريمة انتهاك حرمة الموتى، حيث تشمل الركن المادى، ويقصد به كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى، على أن يكون هذا الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته.

 كما نص القانون على أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن يتوفر القصد الجنائى، بحيث أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.
 

ونصت المادة  60 من قانون العقوبات،  على أنه كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة، كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وتواجه الممرضة المتهمة بتصوير الفيديو، تهمة أخرى وهي التعدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مُكررعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ‌)  استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب‌)التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

وإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.


309 مكرر أ، نصت علي : - يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المادة (25)  الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
 

تابع موقع تحيا مصر علي