عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

3 اختصاصات للجنة الوزارية للسياحة وفقا للقانون

تحيا مصر

يهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية،إلى فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، إضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص .

تحيا مصر

اختصاصات للجنة الوزارية للسياحة وفقا للقانون

المادة (3) من مشروع القانون، حددت عدة اختصاصات للجنة الوزارية، جاءت كالتالي:

1-العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

2-الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

3-  بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

اختصاصات للجنة الدائمة بقانون المنشآت الفندقية

كما حددت المادة (6) من مشروع القانون عدة اختصاصات للجنة الدائمة، جاءت كالتالي:

1- تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2- تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3-تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4- إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5-بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

6-وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية. ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

تابع موقع تحيا مصر علي