عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر النص النهائي لقانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج بعد موافقة البرلمان

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

تحيا مصر 

ننشر النص النهائي لقانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج بعد موافقة البرلمان فى المجموع 

وينشر موقع تحيا مصر ، النص النهائي الكامل، لمشروع قانون إنشاء البوابة المصرية موحدة للحج

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

 بإسم الشعب رئيس الجمهورية،

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

تسري أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفُرَادي.  ولا تسري أحكامه على: 

- التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية. - حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، ولمهمة.

(المادة الثالثة) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

الفصل الأول تعريفات

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: البوابة: البوابة المصرية الموحدة للحج. السلطة المختصة: رئيس مجلس الوزراء.

الجهة المختصة: الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية. الجهات المنظمة للحج: وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة.

الجهات المنفذة للحج: الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، والجهة التي تحددها السلطة المختصة.

 

اللجنة الوزارية

اللجنة الوزارية: اللجنة المختصة بتنظيم شئون الحج. الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية: الجهاز المنوط به تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية. الجهة المختصة: الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية.

حج القرعة: الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية. حج السياحة: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية.

 

حج الجمعيات: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها. حج الهيئات وجهات الدولة: الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تُمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحددها السلطة المختصة.

حج الفُرَادي: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية. العمالة الموسمية: العمالة التي تُلحق للعمل بالمملكة العربية السعودية في مواسم دورية متعارف عليها.

 

الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مجال الحج وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية. الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج. البصمة العشرية: الخطوط الحلمية البارزة والغائرة بأصابع اليدين التي تُمكن من تحديد هوية الشخص.

الشركات الناقلة: شركات الطيران أو النقل البري أو البحري المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

الفصل الثاني

تنظيم الحج

مادة (2):

توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (3):

تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

مادة (4):

تشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

 

مادة (5) 

تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة. ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

مادة 6

تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:  1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.  2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.  3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.  4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.  5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

 

مادة (7) 

يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:  1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.  2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه.  3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون. ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية. وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم. 

مادة (8) مستحدثة: 

يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي: 1.    تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية. 2.    إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية. 3.    تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي. 4.    اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، ونظام عمله.

مادة (9):

تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج، وتتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة. وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وتضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.

الفصل الثالث

البوابة المصرية الموحدة للحج

مادة (10):

تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

مادة (11):

تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

 

مادة (12):

تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة. مادة 13 تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول  لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة  وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

مادة (14):

تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة. 

مادة (15):

تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة  بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج

مادة (16):

تتولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية:

1.    التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج. 2.    التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

  3-  إرسال الكود التعريفي إلكترونياً الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.   4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.   5- إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

مادة (17):

تُعلن الجهات المنظمة للحج أسماء المستحقين لأداء فريضة الحج على البوابة.

مادة (18) 

تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.

مادة (19) 

تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11 ، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (20) 

تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

الفصل الرابع

العقوبات والجزاءات الإدارية 

مادة (21) 

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

مادة (22):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف  أحكام المادة (19)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

مادة (23):

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.  ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية. 

مادة (24) 

للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

تابع موقع تحيا مصر علي