«لتوفير المياه للأدوار العليا»..20 ألف جنيه غرامة«لو مركبتش خزان فوق العمارة » فى القانون الجديد
ADVERTISEMENT
تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، حيث يستهدف القانون وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار ، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، ووضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.
قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
حيث تضمنت المادة 48 على ضمن فصل العقوبات فى مشروع القانون، أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 42\43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال 6 اشهر تضاعف العقوبة فى حديها الادني والأقصي.
ويستعرض موقع تحيا مصر، أبرز بنود المادتين 42\43، فى قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
حيث تضمنت المادة 43، لايجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة له فى عقد تقديم الخدمة.
كما تضمنت المادة، 43 يلتزم ملاك العقارات أو اتحاد لشاغلين حسب الأحوال ، بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا ، التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية”.
وأضاف رئيس إسكان النواب، ان مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي خطوة تاخرت كثير لان قطاع المياة يخدم قطاع كبير في الدوله.
وتابع رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي" ان القانون دخل البرلمان عام ٢٠١٦ ، وتم مناقشتة ٢٠١٧ وتم ادخال تعديلات عليه وجاء الرد عليه بعد اربع سنوات ، مما يؤكد مدي اهمية مشروع القانون.