عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون تنظيم السجون

تحيا مصر

تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

فلسفة مشروع القانون المعروض

 جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

• كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي. ه وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

رأى اللجنة المشتركة

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة الأعضاء، والسادة ممثلي الحكومة، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحر خطورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا

وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة قد أرسلت خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لأحكام الدستور.

تابع موقع تحيا مصر علي