عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دينية النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون النائب طارق رضوان بشأن «المتحدثين باسم الدين»

تحيا مصر

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب على جمعة، مبدئيًاعلى  مشروع القانون المقدم من النائب  طارق رضوان، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

تحيا مصر

 

 

ويأتى مشروع القانون إنطلاقاً من الدور الرقابى للمشرع المصرى، حيث كان لزامًا عليه التدخل في منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر، الأمر الذى يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

 

 

وتنص التعديلات  بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

دينية النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون النائب طارق رضوان بشأن «المتحدثين باسم الدين»

وتضم المادة 2 بأن لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية. ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون

كما تضم أيضا بأن  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

 

تابع موقع تحيا مصر علي