بعد ضبط كميات كبيرة من البانجو والأسلحة..تعرف على عقوية حيازتهم في القانون
ADVERTISEMENT
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة_لمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات_العصابية والبؤر الإجرامية المشهور عنهم علانية الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق #محافظتى_الدقهلية_والأقصر وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
ضبط كميات كبيرة من البانجو والأسلحة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية – الأقصر).. حيث تم توجيه حملة إستهدفت ضبط تلك العناصر، والتى أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
وضبط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ).. حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,600 كيلو جرام – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار –سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
كما ضبط (3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الأقصر).. وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المؤثرة – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة– سلاح أبيض ).
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها
قانون العقوبات
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على ان تتم معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
قانون مكافحة المخدرات
ونصت المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات على ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
عقوبة حيازة الاسلحة في القانون
قانون الاسلحة والذخائر
نص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وفقا لاخر تعديلاته على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.