الثلاثاء المقبل...البرلمان يأخذ الرأي النهائي على قانون المنشآت الفندقية والسياحية
ADVERTISEMENT
يأخذ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الرأي النهائي على مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية و السياحية،الثلاثاء المقبل، ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعة.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون السياحة.
3- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.
4- المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية.
5- المنشآت الفندقية: الأماكن المعدَّة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- المنشآت السياحية: الأماكن المعدَّة أساساً لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، المطاعم العائمة "ثابتة أو متحركة"، مطاعم التيك آواي، مطاعم العربات، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهي الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
7- الترخيص: الترخيص السياحي الذي تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواء بإنشائها أو إدارتها أو الإشراف عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستغلال وإدارة المنشأة بترخيص صادر عن الوزارة المختصة.
9- المجلس الأعلى للسياحة:مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية أعيد تشكيله بقرار رئيس الجمهورية 352 لسنة 2016.
10- اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية للسياحة المشكَّلة بالمادة (2) من هذا القانون.
11– اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة(5) من هذا القانون.
12- الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توفرها في جميع المنشآت، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 13- الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توفرها في المنشأة بحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله، وكذا في المدير المسئول عنها والعاملين بها، وغيرها مما تحدده اللجنة الدائمة.
14-الجهات ذات الصلة: الوزارات والهيئات التي تختص قانوناً بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت.
15- مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
مادة (2)
تُشكل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة (مقرراً للجنة)، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.
وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.
وترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
مادة (3)
تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.
2-الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
3- بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد
مادة (4)
يكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرارٌ من رئيسها.
مادة (5)
تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
- نائب الوزير المختص.
- رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
- رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- ممثل عن وزارة البيئة.
- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن وزارة التنمية المحلية.
- ممثل عن وزارة الدفاع.
- رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة).
- رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
- رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري.
- مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.
- مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
- ممثل عن قطاع الأمن الوطني.
- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملهاوالمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم. وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الوزير
المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.
مادة (6)
تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
2- تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
3- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.
4- إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.
5- بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.
6-وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية. ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.
مادة (7)
يكون للجنة أمانة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة ويعاونه عدد كاف من الموظفين من الوزارة المختصة أو من خارجها يصدر بها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة (8)
تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ولا يجوز لأي شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفاً على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
تحيا مصر ينشر مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية بعد موافقة النواب مادة (9) يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها،
بحسب الأحوال، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (10) يُقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مُسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.
مادة (11) تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئياً أو حكماً بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها. ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه. تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلالمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.
ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه
الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً. فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانوناً، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (12) يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.
مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
مادة (14) تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصفقيمة الرسم المقرر لمنحه.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط والإجراءات والشروط التي تحددها اللجنة الدائمة والتي من بينها الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها. ويُنشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تُقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل
مادة (15) تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بياناً باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقاً بها نسخة من كافة المستندات الصادرة عنها شهادة الاعتمادبالطريقة وفى المواعيدالتي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (16) تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة في فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.
مادة (17) تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتي:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. 2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد. 3- تجنب تعارض المصالح. 4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها. 6- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.
مادة (18)
تُعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة تكرار هذه المخالفة؛ يُشطب المكتب المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة (14) من هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.
مادة (19)
يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية:
-الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
- وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
- تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها. - اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.
مادة (20)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، في علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة.
مادة (21) في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاةخلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.
ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الشهر المشار إليه بهذه الفقرة وفقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
مادة (22)
تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
مادة (23)
على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
مادة (24)
لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة. ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
مادة (25)
لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
مادة (26)
يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه. ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.
مادة (27)
يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية.
مادة (28)
لا يجوز لأي من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (1) من قانون المحال العامة المشار إليه، أو المباني غير الخاضعة لأحكامه أياً كانت المواد المستخدمة في بنائها، أو أي نشاط آخر أن تتخذ اسماً لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها بالبندين (5، 6) من المادة (1) من هذا القانون مقروناً بلفظ سياحي. وفي حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير المختص أن يطلب من المركز المنصوص عليه في قانون المحال العامة المشار إليه إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، أو أن يطلب من الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المبنى المخالف لحين إزالة أسباب المخالفة. ويلتزم المركز أو الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق، بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، وإخطار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ في أجل غايته ثلاثون يوماً من تاريخ إرسال الإخطار إليها. وتلتزم المحال العامة والمباني والأنشطة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم هذه المادة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (29)
استثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيان بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها. وتلتزم جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الوزراء بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه. وذلك كُله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
مادة (30)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزاريةلاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة و الأمن القومى حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية.
ويجب أن يتضمن القرار الصادر في هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.
مادة (31)
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
مادة (32)
مع مراعاة نص المادة (12) من هذا القانون، يلتزم طالب الترخيص أو المرخص له بحسب الأحوال بسداد رسوم الترخيص بالمنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات. ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (33)
فيما عدا الرسوم والمبالغ التي تُحصّلها الوزارة المختصة لحساب الجهات ذات الصلة، تؤول نسبة 50% من حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب صندوق السياحة المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.
مادة (34)
تلتزم جميع الجهات ذات الصلة بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. كما تلتزم هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأي تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة (35)
تُنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائياً. ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
مادة (36)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الإخطار والإنذار المنصوص عليهما فيه.
مادة (37)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها.
مادة (38)
يُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حديّ الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف
مادة (39)
يعاقب كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (40)
يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مُرخصاً له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.
مادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (42)
يعاقب المدير المسئول للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثَبُت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات.
مادة (43)
فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة. وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.
مادة (44)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6-مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري. فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).
مادة (45)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
1-ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5-إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة. وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
مادة (46)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (45، 46) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي الصادر بشأنهم قرار وزير العدل وفقاً للمادة (31) من هذا القانون إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يُرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات.