عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تزامنًا مع مناقشته في البرلمان.. ما المقصود بالشخصية الاعتبارية في قانون الإيجار لغير الغرض السكني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يناقش مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا

تحيا مصر

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

من هي الشخصية الاعتبارية :

وحددت المادة 52 من القانون المدني الأشخاص الإعتبارية وفقًا للآتي :

  • الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

  • الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
  • الأوقاف
  • الشركات التجارية والمدنية
  • الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد
  • كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون

هذا وعدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"، بدلاً من "مشروع قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد".

تابع موقع تحيا مصر علي