تشريعية النواب تستكمل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتغلب على العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.. ووفقًا لهذه الآلية ينص القانون على الآتي :
- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، والثالثة وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
- تتابع مصلحة الضرائب تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.
التسجيل في القانون
ووفقًا للقانون، جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره، وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشيء من ذلك، ويجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، حيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لاتنشأ ولاتتغير ولاتزول لابين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ونص القانون على أن يجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررًا على حسب الأحوال ولاتنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.
الإشهار في القانون
هذا وتضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى مادتين جديدتان برقم ١٠ مكرر و٢٢ مكرر نصهما كالاتى: يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذة المادة الحيازة المكسبة للملكية، وفقًا لأحكام المادة ٩٦٨ أو المادة ٩٦٩ من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة ٥ سنوات، تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير.