عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مايسة عطوة تطالب بتطبيق قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في ظل انتشار أوميكرون

تحيا مصر

 طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذى يعد السبيل للحد من انتشار كورونا وأيضا أوميكرون.

تحيا مصر

وأوضحت عطوة،  أن الرئيس ناشد المواطنين فى اكثر من مناسبة باخذ اللقاح واتباح الاجراءات الاحترازية، لكن من يمر بشوارع العاصمة يجد تراخي شديد تجاه الالتزام بالاجراءات الاحترازية، لرجة اختفت الكمامات بين المواطنين لاسيما فى الاماكن العامة والمولات ووسائل المواصلات العامة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر أولى الدول العربية فى سن تشريع خاص لمواجهة الأوبئة، والذي بموجبه أعطى الحق لرئيس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة... وقد ان الاوان لتطبيق هذا القانون، وتفعيل العقوبات الموجودة فيه.

تطبيق قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وأردفت عطوة: يفرض القانون غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يقوموا بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار .

وتابعت: كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، ويعطى القانون الحق للسلطات أيضا فى إغلاق أى مؤسسة تنتهك القواعد لمدة 6 أشهر، ووفقاً للمادة "7" من هذا القانون يجوز التصالح فوراً  فى اى من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي