عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة لضعف الرعاية الاجتماعية و الاقتصادية المقدمة للرياضيين

تحيا مصر

تقدم النائب محمد إسماعيل، لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزب والسياسين، بطلب إحاطـة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهـا إلـى الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في تحقيق أهداف إنشاء النقابة حيث يعانی اعضاء النقابة من ضعف أوجه الرعاية الاجتماعية و الاقتصادية. 

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد اسماعيل بطلب إحاطة لوزير الشباب 

نقابة المهن الرياضية 

وعلى سبيل المثال و ليس الحصر ضعف كلا من:  1- المساعدات المالية عند الحاجة. 2- كفالة الرعاية الصحية .  3- تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة .  4- الخدمات الترويحية في دعم الرياضيين والأنشطة الرياضية.

 وطالب النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، بإحالـة طلـب الإحاطة للجنـة الشـباب و الرياضية لمناقشـته ووضع حلول جذرية للمشكلة.

 

 

وكان النائب محمد اسماعيل قد تقدم بمشروع قانون لمواجهة مافيا الغاز الطبيعي .

و يأتى القانون في ضوء تزايد المديونيات المستحقة على العملاء بكافة انواعهم نتيجة استثناء بعض العملاء خاصة الصناعيين عن سداد قيمه مسحوباتهم من الغاز الطبيعي في مواعيد استحقاقها والاستيلاء والتلاعب بالعدادات والخطوط نتيجة عدم وجود عقوبة بالقانون الحالي تجرم تلك الأفعال مما يترتب عليه تحميل قطاع البترول والمزيد من الأعباء في ظل الالتزامات الواقعة على عاتقه خاصه سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأعمال من الخطوط ومنشأتها وأعمال الصيانة الأمر الذي توجب معه إستحداث عقوبات تجرم تلك الأفعال وعليه نصت المادة الثانية من المشروع على انه " يضاف لمواد القانون رقم ٢١٧ لسنه ۱۹۸۰ مواد جديدة تحت أرقام (۱۰ مکرر و ۱۰ مکرر او ۱۰ مکرر ب) يكون نصهم كالتالي:

المادة 10 مكرر: وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 10 مكرراً وتنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إستولى على الغاز الطبيعي أوإمتنع عن سداد قيمه مسحوباته من الغاز بدون مسوغ قانونی ، وتضاعف العقوبة في حاله العود ، وتنقضي الدعوى الجنانية في حال التصالح.

كما تضمن المشروع في المادة الثالثة منه نصأ يجرم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من إستيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات مفاده " يضاف لمواد القانون رقم ٢١٧ لسنه ۱۹۸۰ ماده تحت رقم (۱۰ مکرر ب) يكون نصها كالتالي:

" مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقلعتماله ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وفقيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية -

ا - توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.

٢ - العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها ". وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات .

وجدير بالذكر أن هذه المواد تتشابهة ونصوص المواد أرقام 64 و ۷۰ و ۷۱ من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥.

ونصت المادة الرابعة من المشروع على أن " يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون "

وأخيــرا نـصـت المـادة الخامسـة مـن المشروع علـى النشـر بالجريدة الرسمية وعلى تاريخ العمل به.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي