لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب تناقش عرض محافظ مطروح لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر ، اجتماعها غدا لمناقشة: عرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي .
تحيا مصر يرصد اجتماع مجلس النواب غدا
كما تناقش لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، غدا الأحد، دراسة خطة وزارة التعاون الدولي في الشأن الأفريقي، وذلك بحضور د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وكانت وزيرة التعاون الدولي قد أكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي تُسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحفيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى للتنسيق بين البنك والجهات المعنية في مصر لدفع الجهود التنموية.
من جانبهم تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، غدا مشكلة نقص المياه في الوطن العربي، فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة النائب أحمد العوضى، عرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروحلأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.
كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد المقبل، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وزيرة التعاون الدولى أمام إفريقية النواب غدا..والعربية تناقش إشكاليات المياه
وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».
وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».