عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في القانون

تحيا مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق قانون رقم 154 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الجامعات الخاصة والاهلية بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 تحيا مصر

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، على مشروع قانون بشأن الجامعات الأهلية، والذى يأتى ترجمة من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009

.تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في القانون

ونص القانون على ان ينشا بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من 

-رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).

-أمين المجلس الأعلى للجامعات.

-أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

  -مستشارى الوزير في الجامعات.

-ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

-خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

-ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.

ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

تابع موقع تحيا مصر علي