نائب التنسيقية يطالب بإعفاء كوبري مشاة الموظفين وسكينة بالأسكندرية من مصاريف الإنشاء
ADVERTISEMENT
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، موجها إلى اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية ، والفريق كامل الوزير، وزير النقل و المواصلات، بشأن الإعفاء من مصاريف التهديات لكوبرى مشـاة بمنطقـة المـوظفين و سكينه بمحافظة الاسكندرية.
تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد اسماعيل بشأن كوبرى مشاة بمنطنقة الموظفيت بالاسكندرية
كوبري مشاة منظقة الموظفين
وكان تقدم النائب محمد إسماعيل من قبل بطلب إنشاء كوبرى مشـاة بمنطقـة المـوظفين و سكينه بمحافظة الاسكندرية وقـد تـم عمـل محـضـر تنسيقي بين هيئـة كبـاري السكك الحديدية وتمت الموافقة من محافظة الأسكندرية على تحمل تكلفة الإنشاء مناصفا مع وزارة التنمية المحلية.
وطالب إسماعيل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل بالمجلس وبحث إمكانية إعفاء تنفيذ الكوبري من أعمال التهديدات وغلق المزلقان حفاظا على أرواح المواطنيين.
هذا و يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وبذلك أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.