عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير المالية للنواب: مفتشي وزارة المالية هيقوموا بحماية المال العام ويجب أن يأخذوا الضبطية القضائية

تحيا مصر

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد.

وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.

وزير المالية للنواب: مفتشي وزارة المالية هيقوموا بحماية المال العام ويجب أن يأخذوا الضبطية القضائية

وزير المالية للنواب: مفتشي وزارة المالية هيقوموا بحماية المال العام ويجب أن يأخذوا الضبطية القضائية

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على حذف المادة 59 من مواد مشروع القانون.

ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.

ووافق مجلس النواب، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويحظرعلى ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف. وتنظم اللائحةالتنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

تحيا مصر 

قانون المالية العامة الموحد 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 

 

ووافق المجلس أيضا على المادة (36) والتي تنص على أن "لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك".

 

 

 

 

 

 

فيما وافق على نص المادة (37) التي تنص على أن "لا يجوزفي حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك".

ووافق أيضًا على نص المادة (38)

يحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمرالصرف أوالتسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة".

تابع موقع تحيا مصر علي