بعد تصديق الرئيس.. ننشر تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
ADVERTISEMENT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على القانون رقم 149 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب بشأن استبدال نص المادتين 36 و53 فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
بعد تصديق الرئيس.. ننشر تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
ينشر موقع تحيا مصر، نص التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تستهدف تحديد الجهة المختصة بشأن أى تدابير ذات صلة بمواجهة الإرهاب يصدرها رئيس الجمهورية من أجل أن تعمل على تنفيذها الجهات المعنية والمختصة، وأيضا حظر التصوير بالمحاكم أثناء نظر أى جرائم إرهابية.
تحيا مصر
التعديلات نصت بأن يستبدل بنصى المادتين(36)و(53فقرة أولى)من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: مادة 36يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
مادة 53فقرةأولى لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا بإتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر،وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
مادة 32مكرر مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
«حظر التصوير وتحديد الجهة المختصة»..تحيا مصر ينشر تعديلات الإرهاب الجديدة بعد موافقة النواب
الإرهاب بحسب نظر النواب للتعديلات فهو بجميع صوره وأشكاله يعد خطرًا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق مما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره ومن ثم جاءت التعديلات إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والإزدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثه فى هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة،وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها