«5سنوات حبس و50ألف جنيه غرامة»..عقوبات جديدة لإفشاء أسرار الدولة والتخابر أمام البرلمان
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل نظر مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
تحيا مصر
وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها يعد من الواجبات الملقاه على عاتق المواطنين، وعلى كل مقيم على أراضى الدولة، حيث تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة، وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة، ألا وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.
وتأتى فلسفة مشروع القانون فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواق العملى، حيث إن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثه، مما استوجب إجراء التعديل بهدف مواكبة الظروف المستخدمة بما يتلائم مع هذه الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورًا وأساليب لا عهد للماضى بها، وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيعها ودفع عن نفسها لذلك وجب الحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،رأت أن مشروع القانون يواجه ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية، وبما يتواكب مع الظروف القائمة، ومن أجل الحفاظ على الأمن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة والمواطنين كما أنه جاء لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينه لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.
«5سنوات حبس و50ألف جنيه غرامة»..عقوبات جديدة لإفشاء أسرار الدولة والتخابر أمام البرلمان
التعديلات المقدمة نصت على أن يستبدل بنص المادة 80(أ)من قانون العقوبات النص الآتى حيث مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكل من أذاع بأى طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد ،وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وأيضا كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابى من وزارة الدفاعفإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو إذا كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.