عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 الموافق 24 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

غرامات تصل لـ 50 ألف جنيه.. تفاصيل 3 مواد يجوز التصالح عليها بقانون سجل المستوردين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت تعديلات قانون سجل المستوردين، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، نهائيًا، بجلسة أمس الإثنين، ضوابط التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالقانون.

التصالح في 3 مواد بقانون المستوردين

ونصت المادة 12 مكرر على أنه للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

حالات انقضاء الدعوى الجنائية

ويترتب على التصالح  انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها

المادة الثانية: تحذف عبارة او تقديم خطاب ضمان مصرفى معادل الواردة بالفقرة الاولى من المادة "3" مكررا  من القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار اليه.

المادة الثالثة: تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المواد التي يجوز فيه التصالح

وتنص المادة 8 من قانون سجل المستوردين، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وبغرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

1-   استورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين .

2-   قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين ، أو بتجديد القيد في هذا السجل ، أو تعديل بياناته .

3-   دون علي إحدي المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحه في شأن القيد بالسجل .

4-   إمتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها ، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع ، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بنص المادة 10 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تزيد على خمسين ألف جــنيه :

1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكامه .

2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

وبنص المادة 11، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 8 ، 10 ) من هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .

تابع موقع تحيا مصر علي