وفقًا للقانون.. حالات تتيح لمراكب الصيد التواجد في مناطق ممنوعة
ADVERTISEMENT
يُعد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليها رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، حيث سيتهدف الحفاظ على البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وردع المتعديين عليها.
وحظرت المادة 20 من القانون استخدام مركب الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
عقوبة المخالفين
وحال مخالفة المادة السابقة يتم العقوبة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة الغرامة.
فلسفة القانون
وجاءت فلسفة مشروع القانون متبلورة في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.